السيد الخميني

36

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

الاستحاضة ، والاستنقاع من الاستحاضة ، لكن لا دليل على اعتبار هذا الظنّ أو الغلبة مع قصور الأدلّة . وكما أنّ التطوّق ليس أمارة على العذرة في الدوران بينها وبين الاستحاضة ، كذلك الاستنقاع ليس أمارة على الاستحاضة ، ولا على عدم العذرة حتّى يؤخذ بلازمها ؛ لعدم الدليل على ذلك ، لأنّ الظاهر من الأدلّة أنّه في الموضوع الخاصّ . وكما يكون التطوّق أمارة على العذرة ، يكون الاستنقاع أمارة على الحيض ، لا أنّه أمارة على عدم العذرة . ولو سُلّم أماريته على عدمها ، فإنّما هي في مورد الدوران فقط لا مطلقاً . أمارية التطوّق للعذرة مطلقاً ومنها : أنّ مقتضى إطلاق صحيحة زياد بن سوقة ورواية خلف بن حمّاد الثانية « 1 » - المحتمل كونها صحيحة ؛ لاحتمال كون جعفر بن محمّد الواقع في سندها ، هو جعفر بن محمّد بن يونس الثقة « 2 » ، وكونها حسنة ؛ لاحتمال كونه جعفر بن محمّد بن عون « 3 » - أنّ التطوّق أمارة العذرة في حال الدوران مطلقاً

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 385 / 1184 ؛ وسائل الشيعة 2 : 274 ، كتاب الطهارة ، أبواب‌الحيض ، الباب 2 ، الحديث 3 . ( 2 ) - رجال الطوسي : 374 / 1 . ( 3 ) - قال النجاشي في ترجمة محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي : « كان أبوه وجهاًروى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى » . رجال النجاشي : 373 / 1020 ؛ تنقيح المقال 1 : 225 / السطر 9 .